وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعاصب ما تُبقي الفروض، وإذا لم يكن هناك فروض كان كل المال باقيا، فيكون للعاصب.
الحكم الثاني: أنهم يأخذون ما تبقيه الفروض: ودليل هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأَوْلَى رجل ذكر» (?) فإنه نص في تقديم أصحاب الفروض على العصبة، وأخذ العصبة جميع ما تبقيه الفروض.
الحكم الثالث: أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة. ودليل هذا الحكم الحديث المتقدم في الحكمين السابقين.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل للعصبة ما تبقيه الفروض ومفهوم ذلك أنه إذا لم تبق الفروض شيئا فإنه لا شيء لهم.
ثانيا: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير والعصبة مع الغير يشتركون مع الصعبة بالنفس في الحكمين الأخيرين، دون الحكم الأول، لأنه لا يتأتى انفرادهم.
أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى: جميع العصبة يعصبون إناثهم إلا أربعة وهم:
1 - الأب والجد.
2 - أبناء الإخوة وبنوهم وإن نزلوا.
3 - الأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
قال في الرحبية:
وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب