الفرائض (صفحة 47)

[ثانيا شروط الإخوة لأم]

ثانيا: شروط الإخوة لأم: يشترط لإرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط:

الأول: عدم الفرع الوارث.

الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.

ودليل هذين الشرطين قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] (?) فإن الآية في الإخوة لأم بالإجماع.

الثالث: أن يكونوا اثنين فأكثر.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة: {فَإِنْ كَانُوا (?) أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (?) فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]

أحكام الإخوة لأم: للإخوة لأم خمسة أحكام:

الأول: أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس ذكرا أو أنثى بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت نصف المال.

الثاني: أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع فلا يفضل الذكر على الأنثى.

الثالث: أن ذكرهم يدلي بأنثى (?) ويرث بخلاف غيرهم، فإن الذكر من الأقارب إذا أدلى بأنثى لا يرث كأبي الأم، وابن البنت، وابن الأخت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015