الفرائض (صفحة 45)

[الموضوع الرابع عشر الوارثون للثلث]

[شروط إرث الثلث]

[أولا شروط الأم]

الموضوع الرابع عشر

الوارثون للثلث الوارثون للثلث صنفان هما: 1 - الأم.

2 - الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين.

قال في الرحبية:

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث

وقال:

وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين (?)

وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد

شروط إرث الثلث: أولا: شروط الأم: يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] (?) .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015