الموضوع الثالث عشر
الوارثون للثلثين يرث الثلثين أربعة أصناف وهم: 1 - البنات.
2 - بنات الابن.
3 - الأخوات الشقائق.
4 - الأخوات لأب.
قال في الرحبية:
والثُلثَان للبنات جَميعاً ... ما زادَ عَن وَاحدَة فَسَمعَا
وهوَ كذاكَ لبناتِ الابن ... فَافهَم مَقَالِي فَهمَ صَافِي الذهْنِ
وَهْوَ للأخْتَيْن فَمَا يَزيدُ ... قَضَى به الأحرَارُ وَالعَبيدُ
شروط إرث الثلثين وأدلتها: أولا: شروط البنات. يشترط لإرث البنات الثلثين شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، سواء أكان شقيقا، أم لأب، أم لأم.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (?)