قال صلى الله عليه وسلم: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم» (?) .
(ب) معنى الإرث. الإرث في اللغة: البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
وفي اصطلاح الفرضيين: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء.
(ج) حكمة التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث. وفيه أمران:
1 - منشأ التفاضل.
2 - الرد على من يزعم أن الإسلام ظلم المرأة بتفضيل الرجل عليها.
الأمر الأول: منشأ التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث. لعل تفضيل الذكر في الميراث يرجع إلى الأمور الآتية:
1 - أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه، وذلك أمر مطلوب في الإسلام.
2 - أن الرجل أحوج من المرأة إلى المال لما عليه من أعباء.
3 - أن المرأة مكفولة، وأما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعوله.
4 - أن مال الرجل مستهلك ومال المرأة موفور.