الفرائض (صفحة 177)

واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.

توزيع الموقوف: 1 - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.

2 - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.

3 - وإن ولد غير ذلك (?) فالموقوف له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015