واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.
توزيع الموقوف: 1 - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.
2 - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.
3 - وإن ولد غير ذلك (?) فالموقوف له.