الفرائض (صفحة 174)

5 -أعطينا الأخ الأقل عشرين وهو ما أخذه من مسألة تقدير الحمل بذكرين، ووقفنا الباقي وهو أربعون.

توزيع الموقوف: 1 - إن ولد الحمل ميتا فالموقوف للأخ.

2 - وإن ولد الحمل ذكرين فالموقوف له. 3- وإن ولد الحمل ذكرا أو أنثيين، فللأخ منه عشرة والباقي للحمل.

4 - وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة والباقي للحمل.

5 - وإن ولد أنثى فللأخ من الموقوف عشرون والباقي للحمل.

ثانيا: مثال كون الأكثر نصيب أنثيين: توفي شخص عن زوج، وأم حامل من أبيه، وعم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015