الفرائض (صفحة 15)

معني القتل: القتل هو إِزهاق الروح.

المراد بالقتل المانع من الإرث: القتل المؤثر في المنع من الإِرث هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة.

دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (?) .

المراد باختلاف الدين: المراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا.

دليل اعتبار الاختلاف في الدين مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا توارث بين أهل ملتين» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015