أو بعدهما، ولجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أوّل النهار وآخره.
وروى ابن أبي داود، عن عمرو بن مرَّة التابعي الجليل رضي الله عنه، قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام قال: من ختم القرآن آية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمة فإنا لو أمرناه بتأخير الصدقة لأدى إلى تضرر المحتاجين اهـ. قوله: (أَو بَعدَهُمَا) أي إن كان يختم في غير الصلاة قال في التبيان أما من يختم في غير الصلاة بالجماعة الذين يجتمعون يستحب أن يكون ختمهم أول النهار فأول الليل أفضل عند بعض العلماء اهـ، وفي التذكار يستحب أن يختم أول النهار فإن إبراهيم التيمي قال: كانوا يقولون إذا ختم الرجل القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة بقية يومه وكذلك إذا ختم أول الليل، وقد روي هذا مرفوعًا عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ومن ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح اهـ.
قوله: (وَرَوَى ابْنُ أَبِي داودَ الخ) قال الحافظ أخرجه من رواية ابن مكين عن عمرو واسم أبي مكين وهو بوزن عظيم أنوح بن ربيعة وثقه أحمد ويحيى بن معين. قوله: (وعَنْ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرف الخ) أي وروى ابن أبي داود أيضًا عن طلحة قال الحافظ: أخرجه من رواية حماد بن سلمة عن أبي مكين عن طلحة ثم أخرجه الحافظ من وجه آخر عن طلحة وعبد الرحمن بن الأسود قالا من قرأ القرآن ليلًا أو نهارًا صلت عليه الملائكة إلى الليل أو النهار وقال أحدهما غفر له ومصرف بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء المهملة أيضًا وتشديدها وقيل يجوز فتح الراء وليس بشيء كذا في التبيان وفي شرح مسلم هذا أي كسر الراء هو