بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف.
روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - التشهد ثم قال في آخره: ثم يتخير [بعد] منَ الدُّعاءِ".
وفي رواية البخاري: " [ثم ليتخير من الدعاء] أعْجَبَهُ إليْهِ فيدعُو".
وفي روايات لمسلم: "ثم لَيَتَخَيَّرْ مِن المسألة ما شاءَ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الدعاء بعد التشهد الأخير
في السيرة الكبرى للشامي حاصل ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ثمانية مواطن عقب تكبيرة الإحرام في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي الخ، وإذا مر بآية رحمة أو عذاب وفي الركوع وفي الاعتدال منه وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأخير اهـ. قوله: (روَينا في صحيحي البُخارِي ومُسلم الخ) قال الحافظ وفي روايات لمسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء هذا لم يقع عند مسلم جزمًا إلَّا في رواية واحدة وله أخرى قال فيها ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو أحب وله ثالثة مثل البخاري لكن ينقص عنها وله رابعة صرح فيها بأن الزيادة لم تذكر فيها، وأما البخاري فله أربع روايات إحداها المذكورة والأخرى قال فيها من الكلام ما شاء وثالثة فيها من الثناء ما شاء ورابعة لم يذكر فيها الزيادة ومدار الحديث عند الصحيحين على أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود وبسط الحافظ بيان طرق الحديث عندهما. قوله: (ثُمَّ ليتخيرْ منَ الدعاءِ الخ) ترجم البخاري باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب قال ابن العز الحجازي المنفي وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء أي لا يجب دعاء مخصوص ويحتمل أن يكون التخيير ويحمل الأمر الوارد به على الندب وقوله ثم ليتخير من الدعاء الخ. استدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي