فإن المساجِدَ لمْ تُبْنَ لهَذا".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القرطبي وكذا يدعى على من فعل في المسجد ما لا يليق بمقصوده اهـ. وقال القاضي عياض وأخذ من هذا الخبر كراهة نشد الضالة فيه اهـ. لكن استثنى المصنف المساجد الثلاثة وكنشدها فيما يظهر إنشادها أي تعريفها. قوله: (فإِن المَساجِدَ لَمْ تُبنَ لِهذَا) وفي الحديث إنما بنيت المساجد لما بنيت له أي من ذكر الله تعالى والعلم والصلاة والمذاكرة في الخير ونحوه قال القاضي عياض في الخبر دليل على منع عمل الصنائع في المسجد كالخياطة وشبهها قال وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد وقال بعض شيوخنا إنما يمنع في المساجد عمل الصنائع التي تختص بها آحاد الناس ويكتسب بها فلا يتخذ المسجد متجرًا وأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا مهانة للمسجد في عمله فلا بأس به اهـ، واستوجه في شرح العباب ما نقله عن بعض شيوخه قال ولا يبعد أن يعد من ذلك تجليد كتب العلوم الشرعية وترميمها لأنه مما يشمل نفعه المسلمين في دينهم وظاهر إن هذا مقيد بعدم الإزراء بالمسجد واتخاذها حانوتًا وإلا حرم ونقل الزركشي عن القفال المنع من تعليم الصبيان في المسجد لأن الأغلب منهم الضرر ثم قال كابن العماد وينبغي أن يقال إن كان على وجه يؤدي إلى انتهاك حرمة المسجد وقلة احترامه زاد الثاني أو التشويش على المصلين أو التضييق عليهم منع وإلا فلا وما قالاه أوجه والمنع في كلامهما واجب كما هو ظاهر وفي الحرز وكذا ما يشغل المصلي ويشوش عليه حتى قال بعض علمائنا رفع الصوت ولو بالذكر حرام في المسجد وكان بعض السلف يرى ألا يتصدق على السائل المتعرض في المسجد قال بعضهم
إنه يحرم إعطاء السائل المتعرض برفع صوت أو إلحاح أو مبالغة أو بمجاوزة صف وخطوة على رقبة أو حال خطبة أو نحو ذلك اهـ. وتقدم ما في الجهر بالذكر في المساجد في الباب السابق وأما اعطاء السائل في المسجد فالمختار عند أصحابنا عدم الكراهة لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال هل منكم من أحد أطعم مسكينًا فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا سائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن أي ولده فأخذتها ودفعتها إليه الحديث نعم إن تأذى الناس به بتخط أو إلحاف