[والصلاة]
وقِراءَةِ القُرآنِ"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من المسجد كما يتوطن البعير أحد رجاله منظر فيه أو محمول كما قال ابن حبان على من فعل ذلك لغير القراءة والذكر لحديث فيه الحث على ذلك وبحث الزركشي في تقييد ما ذكر في المحدث بما إذا لم يضيق على المصلين والمعتكفين وإلا حرم كذا في شرح العباب لابن حجر وفي شرح مسلم للمصنف ونقل ابن المنذر جواز الوضوء فيه عن كل من يحفظ عنه العلم وعلمت شرطه مما سبق ويجوز النوم فيه عندنا نص عليه في الأم وكرهه مالك والأوزاعي لغير الغرباء وقال أحمد إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس وإن اتخذه مقيلًا أو مبيتًا فلا ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين ويمنع منه بغير إذنهم ويكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة خشية التنجيس ولا يحرم لأنه محص طاف على بعير وفعله لبيان الجواز وليظهر فيستفتي فلا ينافي الكراهة ويحرم إدخال النجاسة المسجد ومن على بدنه نجاسة إن خشي تلويثه حرم وإلّا فلا والقصد في الإناء في المسجد مكروه وفي غير إناء حرام ويحرم البول فيه ولو في إناء ويجوز الاستلقاء ومد الرجل وتشبيك الأصابع
فيه ويستحب كنسه وتنظيفه اهـ، مع يسير اختصار وفي شرح العباب وما في المجموع عن المتولي وغيره من كراهة إدخال غير المميز إذ لا يؤمن تلويثه ولا يحرم وكذا ما في شرح المسند من حل الدخول لمن معه متعهد وشرح مسلم من حله ولو مع الخوف يحمل على إذا لم يغلب تنجيسه وعلى خلافه يحمل إطلاق الرافعي وغيره حرمة مكث السكران ونحوه في المسجد اهـ. قوله: (وقراءَةِ القرآنِ) نقل ابن العماد عن المصنف أنه أفتى في قوم يجهرون بالقراءة وعندهم قوم يصلون ويتشوشون بذلك بأن المستمعين إذا كانوا أكثر من المصلين لم يحرم أو بالعكس حرم نظرًا إلى كثرة المصلحة وقلتها ثم نظر فيه وبحث المنع من الجهر بحضرة المصلي مطلقًا قال لأن المسجد وقف على المصلين أي أصالة لا على الوعاظ والقراء اهـ. قال في شرح العباب والذي في فتاوى النووي كره بدل قوله حرم وهو ما صرح به في المجموع وغيره وقد يحمل على بعد القول بالكراهة على ما إذا خف الضرر وبالحرمة على ما إذا اشتد لما هو معلوم من تحريم الإضرار وإن أمكن توجيه إطلاق