. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جيد وقال هذا أصح ما في الباب اهـ، وكذا رواه النسائي بإسناد جيد كما في شرح الروض والجيد عند علماء الأثر بمعنى الصحيح كما قاله الزركشي في حواشي ابن الصلاح قال قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد صحة الرجال ذكره ابن السمعاني في أدب الاستملاء اهـ. ولعله مستند ابن حجر حيث قال في شرح المشكاة في أثناء كلام للخبر الصحيح توضؤوا باسم الله اهـ. وقال في شرح العباب لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم - توضؤوا باسم الله ونقل في الخلاصة بعده كلام أحمد كما سبق وسكت عليه، وبين كلاميه مخالفة لا تخفى لأن الإقرار على الكلام رضىً به وقد أخذ المحدثون ضعف المرسل عند مسلم من إيراده ذلك في سؤال وسكوته عليه وحينئذٍ فيكون آخر كلام المصنف المصرح بضعف أحاديث التسمية في الوضوء مخالفًا لأول المذكور في حديث البيهقي إذ المراد من قوله فيه توضؤوا باسم الله أي توضؤوا قائلين ذلك وقد يقال لا منافاة لما تقرر إن الحكم على الإسناد لا يلزم مجيئه في المتن فقد يكون السند مقبولًا والمتن معلولًا ويؤيد ذلك أنه لو كان صحيحًا في ذاته لقال وهو حديث صحيح في التسمية فعدوله عن ذلك. إلى قوله أصح ما في الباب قد يومئ إلى ما أشرنا إليه قال المصنف كما يأتي المحدثون يقولون هذا الحديث أصح ما في الباب ولا يريدون صحته في نفسه بل أنه أقل ضعفا من غيره من أحاديث الباب والله أعلم، أو يقال كلام أحمد مخصوص بغير حديث أنس المذكور والسكوت عن التعقب في الأخير اكتفاء بما يفهمه سابق الكلام من التصريح بجودة ذلك الخبر الصحيح على أنه تعقب البيهقي بأن حديثه غير صريح لاحتمال أن يكون المعنى باسم الله، الإذن كما سيأتي عند أواخر الباب وفي شرح التحرير للشيخ زكريا وسن تسمية عند غسل الكفين للأمر بها وللاتباع في الاخبار الصحيحة ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال بعد نقل كلام أحمد المذكور لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت
عن كل فرد نفيه عن المجموع وكلام الإمام