الثاني والعشرون: عن معاذ رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار! قال: "لقَدْ سألْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وإنهُ ليَسيرٌ على مَنْ يسَّرَهُ الله تعالى عليهِ: تَعبُدُ الله لا تُشْرِك بهِ شَيئاً، وتُقيمُ الصَّلاةَ، وتُؤتي الزَّكاةَ، وتَصومُ رمضانَ، وتحُجُّ البَيتَ، ثم قال: ألا أدُلُّكَ على أبوابِ الخَيرِ: الصَّوْمُ جُنَّة، والصدَقَةُ تُطفيءُ الخطيئَةَ كما يُطفيءُ الماءُ النَّارَ، وصلاةُ الرَّجُلِ في جَوْفِ اللَّيلِ، ثم تلا: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} حتى بلغ {يَعْمَلُونَ} [السجدة: 16] ثم قال: ألا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عند الطبراني مرفوعاً بسند ضعيف ومن شواهده عن ابن عمر أخرجه ابن عدي في كامله بسند ضعيف، ومنها عن المغيرة وعن الحسن مرسلاً عن عبيد بن عمير من قوله والله الموفق.

وهذا الحديث من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم- الموجزة البليغة بل قال بعضهم: ليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه منه أي لأنه قسم فيه أحكام الدين إلى أربعة أقسام فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه وذلك يجمع أحكام الدين كلها ومن ثم قال ابن السمعاني من عمل به فقد حاز الثواب وأمن العقاب لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين لأن الشرائع لا تخرج عن الأنواع المذكورة فيه أي لتضمنه جميع قواعد الشرع وأحكامه وآدابه إذ الحكم الشرعي إما مسكوت عنه أو

متكلم فيه وهو إما مأمور به وجوباً أو ندباً أو منهي عنه تحريماً أو كراهة أو مباح فالواجب حقه ألا يضيع والحرام حقه ألا يقارب والحدود وهي الزواجر الشرعية كحد الزنى والسرقة حقها أن تقام على أهلها من غير محاباة ولا عدوان وورد حد يقام في الأرض خير من مطر أربعين صباحاً وقد تطلق الحدود على المحارم فقط ومنه {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} وحديث إني آخذ بحجزكم اتقوا النار واتقوا الحدود رواه الطبراني والبزار. قوله: (الثاني والعشرون الخ) تقدم الكلام على ما يتعلق به متناً وإسناداً في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015