هو حسن بهذا اللفظ، وبعضه في "الصحيحين".
السابع عشر:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمراً خفياً والمدعى عليه من يذكر أمراً ظاهراً ولا شك أن الموصول لاشتراط كون صلته معهودة أظهر من المعرف فأعطى الخفى للخفي والظاهر للظاهر. قوله: (وهو حديث حسن) عبر في موضع آخر بقوله هو صحيح وكلام أحمد وأبي عبيد ظاهر في أنه صحيح عندهما يحتج به رواه بهذا اللفظ الإِمام البيهقي بإسناد حسن وكذا رواه (غيره). وقوله: (وبعضه في الصحيحين) إذ لفظهما كما في الجامع بينهما للحميدي عن ابن عباس لو
يعطى النَّاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وكذا رواه أحمد والنسائي كما في الجامع الصغير وفي رواية للصحيحين قال ابن أبي مليكة كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن اليمين على المدعى عليه وقول الأصيلي لا يصح مرفوعاً مردود بالتصريح بالرفع فيه من رواية ابن جريج ورواه أيضاً أبو داود والترمذي قال المصنف وإذا صح رفعه بشهادة البخاري ومسلم وغيرهما لم يضره من وقفه ولم يكن ذلك تعارضاً ولا اضطراباً فإن الراوي قد يعرض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نحو نسيان أو اكتفاء بعلم السامع والرافع عدل ثبت فلا يلتفت إلى الوقف إلا في الترجيح عند التعارض كما في الأصول وخرجه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ لو يعطى النَّاس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب وأخرج الترمذي بسند فيه من ضعف من جهة حفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على (المدعى عليه، والدارقطني البينة على المدعي واليمين على) من أنكر إلا في القسامة وفيه ضعف مع أنه مرسل وفي رواية له المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة وله عنده طرق متعددة لكنها ضعيفة ثم هذا الحديث من أجل الأحاديث وأرفعها وأقوى الحجج وأنفعها قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المطهرة وأصل من أصول أحكام الإسلام المحررة (و) أعظم مرجع عند الخصام وأكرم مستمسك لقضاة الإسلام وقيل إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، وعلم من الحديث أنه لا يحكم لأحد بدعواه وإن كان فاضلاً شريفاً في حق من الحقوق وإن كان محتقراً يسيراً حتى يستند المدعي إلى ما يقوي