فإذَا فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّ الإسلامِ، وحِسابُهُمْ عَلى الله تَعالى" رويناه في "صحيحيهما".

الخامس عشر: عن ابن عمر رضي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإن قال به جمع لأنه إذا امتنع أمكن تخليصها منه بالقتال وإلا أمكن تخليصها بلا قتال فلم يجز القتل هنا حينئذٍ إذ لا ضرورة إليه بخلافه في تارك الصلاة لأنه إذا امتنع لم يمكن استيفاؤها منه فغلظت عقوبته ما لم يتب بأن يصلي. قوله: (فإذا فعلوا ذلك) أي المذكور جميعه أي أتوا به قولاً وهو الشهادتان أو قولاً وفعلاً وهو الصلاة أو فعلاً محضاً وهو الزكاة والمقام لأن الشرطية لأن فعلهم متوقع لكن آثر إذا عليها لأنه علم إجابة بعضهم فغلبهم لشرفهم أو تفاؤلاً نحو غفر الله لك. وقوله: (عصموا) أي منعوا وحفظوا (مني دماءهم وأموالهم) وهي كل ما صح إيراد نحو البيع عليه وأريد به هنا ما هو أعم من ذلك حتى يشمل الاختصاصات أي فلا يتعرض لهما حينئذٍ بسبب من الأسباب (إلا بحق الإسلام) فلا يعصم حينئذٍ دمه وماله وفسر هذا الحق في حديث بأنه زنى بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل النفس التي

حرم الله وقضيته أن الزاني والقاتل تباح أموالهما وليس مراداً فكأنه غلب الكافر عليهما، وبه يرد على من قال فيه دليل على كفر تارك الصلاة لأن مفهومه أنهم إذا لم يفعلوا ذلك لم يعصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الكفر لأن حق الإسلام ذكر بعد إلا وما بعدها يخالف ما قبلها اهـ. على أنه يلزم عليه كفر تارك الزكاة وهو ضعيف جداً وأيضاً فلا يحتاج لهذا التكلف لو سلمت صحته لما في حديث مسلم من التصريح بكفر تارك الصلاة لكن حمله الجمهور على المستحل ثم الحكم عليهم بما ذكر إنما هو باعتبار الظاهر وأما باعتبار البواطن والسرائر فأمرهم ليس إلى الخلق إذ (حسابهم) أي حساب بواطنهم وسرائرهم (على الله) إذ هو المطلع وحده على ما فيها من إيمان وكفر ونفاق وغير ذلك فمن أخلص في إيمانه جازاه جزاء المخلصين ومن لا أجري عليه في الدنيا أحكام المسلمين وكان في الآخرة من أسوأ الكافرين. قوله: (رويناه له في صحيحيهما) لكن هذا اللفظ جميعه للبخاري وعند مسلم ما عدا قوله إلا بحق الإسلام وعجيب من المصنف مع شدة تحقيقه وحفظه كيف أوهم أن كلاً من الشيخين خرجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015