الكلام خيراً، وهو الذي ظهرت له مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد قال الإِمام الشافعي رحمه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكِّر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلَّم حتى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كسرها إذ قياس فعل مفتوح العين يفعل بكسرها، ويفعل بضمها دخيل نص عليه ابن جني قال ابن حجر الهيتمي: وإنما يتجه إن شبرت كتب اللغة فلم ير ما قاله وإلا فهو حجة في النقل وهو لم يقل هذا قياساً حتى يعترض بما ذكر وإنما قاله نقلاً كما هو ظاهر من كلامه فوجب قبوله قيل: وآثر يصمت على يسكت أي في هذه الرواية لأن الصمت يكون مع القدرة على الكلام بخلاف السكوت فإنه أعم والمراد من الحديث: ليسكت أو إن لم يظهر له ذلك فيسن له الصمت عن المباح لأنه ربما أدى إلى مكروه أو محرم وعلى فرض أن لا يؤدي إليهما ففي ضياع الوقت فيما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله: (ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم) أي إذا لم يظهر إن في السلام نفعاً ولا ضرراً أمسك عنه واشتغل بما هو أهم مما تحققت أو ظهرت مصلحته من ذكر الله تعالى وما في معناه ثم في الحديث إن قول الخير خير من الصمت لتقديمه عليه ولأنه أمر به عند عدم قول الخير وأن الصمت خير من قول الشر وإن قول الخير غنيمة والسكوت عن الشر سلامة وفوات الغنيمة والسلامة ينافي حال المؤمن وما يقتضيه شرف الإيمان المشتق من الأمان ولا أمان لمن فاتته الغنيمة والسلامة وإن الإنسان إما أن يتكلم أو يسكت فإن تكلم فإما بخير وهو ربح وإما بشر وهو خسارة وإن سكت فإما عن شر فهو ربح أو عن خير فهو خسارة فله ربحان وخسارتان فينبغي أن يتجنبهما ويكتسب الربحين ثم قيل: هذا الأمر عام مخصوص بما لو أكره على قول شر أو سكوت عن خير أو خاف على نفسه من قول الخير ونحوه لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فالمكره عليه منهما هو خير وكذا المأتي به منهما عند النسيان