الكريهة، وقيل: إن المطلوب منه إسراع علوق الولد وهو ضعيف، والله أعلم.
وروينا في "صحيح مسلم" عن أنس رضي الله عنه "أن أخت الرُّبَيِّعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التحتية. قوله: (وقيل إن المطلوب الخ) حكى الماوردي القولين المذكورين في المسألة وجهين للأصحاب قال الصنف والصحيح المختار الأول قال الماوردي فإن قلنا بالأول ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة وإن قلنا بالثاني استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشبههما قال المصنف وقول من قال: إن المراد الإسراع في العلوق ضعيف أو باطل فإنه على مقتضى قوله: ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعة في الحال وهذا شيء لم يصل إليه أحد بعمله وإطلاق الأحاديث ترد على من التزمه بل الصواب إن المراد تطييب المحل وإزالة الرائحة الكريهة وإن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض والنفاس سواء ذات الزوج وغيرها فإن لم تجد مسكاً فتستعمل أي طيب فإن لم تجد طيباً استحبَّ لها استعمال طين ونحوه مما يزيل الكراهة نص عليه أصحابنا فإن لم تفعل شيئاً فالماء كاف لكنها إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها وإلا فلا كراهة في حقها اهـ، ثم محل استحباب التطيب لغير نحو محرمة ومحدة أما الأولى فيحرم عليها الطيب مطلقاً والآخرة تأخذ نحو قسط وأظفار والله أعلم.
قوله: (وروينا في صحيح مسلم أوخ) وكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي كما في جامع الأصول ونبه الشيخ على سبب عزو الحديث لمسلم مع أنه في الصحيحين إن مسلماً انفرد بذكر التعجب بقوله: سبحان الله ورواية البخاري إنها كسرت ثنية جارية ورواية مسلم في الجرح وفي رواية البخاري فقال أنس بن النضر وفي رواية مسلم فقالت أم الربيع. قوله: (إن أخت الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية -وكذا ضبط الربيع الجارحة على رواية البخاري- كذا في رواية مسلم إن الجاني أخت الربيع ورواية البخاري إن الجاني الربيع وبما ذكر في هذه القولة وما قبلها علم إن بين روايتي البخاري ومسلم اختلافاً