الله أنه يجوز التكني بأبي
القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصاً بحياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره. قال الإِمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح، لأن النّاس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار، وهذا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاسم وقد قيل: كنيته أبو سليمان والصحيح أبو القاسم كما في الاستيعاب لابن عبد البر ثم ذكر دليل من الكنيتين قال ابن عبد البر: قال راشد بن حفص الزهري: أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلهم تسمى محمداً وتكنى أبا القاسم محمد بن علي ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن طلحة ومحمد بن سعد بن أبي وقاص وذكر ابن عبد البر إن عائشة سمعت محمد بن أبي بكر محمداً وكنته أبا القاسم اهـ، وقال العجلي ثلاثة تكنوا بأبي القاسم محمد ابن الحنفية ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن طلحة بن عبيد الله اهـ، نقله عنه ولده صالح فيما ألفه من ترجمة والده وفي فتح الباري زيادة على ذلك محمد بن حاطب بن أبي بلتعة وابن سعد بن أبي وقاص وابن جعفر بن أبي طالب وابن الأشعث بن قيس فكل هؤلاء سماهم آباؤهم محمداً وكونهم أبا القاسم وحمله الحافظ على إنهم فهموا تخصيص النهي بزمانه -صلى الله عليه وسلم- قال: وجزم الطبراني بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كنى محمد بن طلحة بأبي القاسم اهـ. قوله: (والمذهب الثالث لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره قال الرافعي يشبه أن يكون هذا الثالث
أصح) قال في المهمات: هذا هو الصواب والراجح دليلاً فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي" رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر ورواه الترمذي وقال حسن غريب وقال البيهقي في شعب الإيمان إسناده صحيح وكذا صححه ابن حبان أيضاً من حديث أبي هريرة وصححه الترمذي من هذا الوجه قال الحافظ ابن حجر وبهذا القول جزم ابن حبان في صحيحه ثم ذكر الحافظ حديث جابر المذكور ونقل تحسين الترمذي وتصحيح ابن حبان له ثم قال: وفي الباب عن أبي حميد عند البزار في مسنده اهـ، وقال الشيخ زكريا في شرح البخاري رجح الرافعي وابن أبي الدم بعد أن نقلا نص الشافعي بتحريم التكني بذلك مطلقاً أن تحريم التكني بذلك فيمن اسمه