يستحبُّ تسميته، فإن لم يُعلَم أذكر هو أو أنثى، سمي باسم يصلح للذكر والأنثى، كأسماءَ، وهِنْدٍ، وهُنيْدَة، وخارجة، وطلحةَ، وعُمَيْرَةَ، وزُرْعَة، ونحو ذلك. قال الإمام البغوي:
يستحبُّ تسمية السقط لحديث ورد فيه، وكذا قاله غيره من أصحابه. قال أصحابنا ولو مات المولود قبل تسميته استحبَّ تسميتُه.
روينا في سنن أبي داود بالإسناد الجيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب تسمية السقط
هو بتثليث سينه الولد الذي لم يستكمل مدة حمله وقيد ابن حجر في التحفة استحباب تسمية السقط بكونه نفخت فيه الروح لحديث ورد فيه قال ابن النحوي في التخريج الصغير لأحاديث الشرح الكبير وحديث سموا السقط غريب كذلك نعم روى السلفي من حديث أبي هريرة بإسناد واه بأنه يسمى أن استهل صارخاً وإلا فلا وفي عمل اليوم والليلة لابن السني أنه عليه الصلاة والسلام سمى السقط لكن بسند ضعيف اهـ. والحديث الذي أشار إليه هو حديث عائشة قالت: أسقطت من النبي - صلى الله عليه وسلم - سقطاً فسماه عبد الله وكناني بأم عبد الله وسيأتي تضعيفه في كلام الشيخ في بيان كنية من لم يولد له. قوله: (ولو مات المولود قبل التسمية استحبَّ تسميته) وكأن وجهه القياس على السقط بالأولى.
باب استحباب تحسين الاسم
قوله: (روينا في سنن أبي داود الخ) وكذا رواه الإِمام أحمد من حديث أبي الدرداء قال الشيخ زكريا في تحفة القاري وحديث أبي داود منقطع وهو لا ينافي