وروينا في "صحيحيهما" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "وُلد لي
غلام، فأتيتُ به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة" هذا لفظ البخاري ومسلم، إلا قوله: "ودعا له بالبركة" فإنه للبخاري خاصة.
السُّنَّة أن يُسمَّى المولودُ اليومَ السابعَ من ولادته أو يوم الولادة.
فأما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهر العطف أنه دعا له بدعوات وزاد عليها بالدعاء بالبركة وعليه فالعطف من عطف الخاص على العام ويحتمل أن يكون دعا له بالبركة ويكون العطف تفسير والأول أنسب بمقام فضله -صلى الله عليه وسلم- وعنايته بابن حواريه وحفيد صديقه رضي الله عنهم.
قوله: (وروينا في صحيحيهما) قال الحافظ المزي رواه البخاري في العقيقة وفي الأدب ومسلم
في الاستئذان. قوله: (فسماه إبراهيم وحنكه) قال ابن النحوي التسمية عندنا تستحب في اليوم السابع وأما التحنيك فيستحب ساعة يولد وتقييد البخاري أنه يسمى غداة يولد لمن لم يعق غريب نعم حكاه ابن التين عن مذهب مالك وحمله الخطابي على أن التسمية إنما تكون يوم السابع عند مالك قال وذهب كثير من النّاس إلى جواز تسميته قبل ذلك وقال المهلب تسمية المولود حين يولد وبعد ذلك بليلة أو ليلتين وما شاء إذا لم ينو الأب العقيقة عنه يوم سابعه وإن أراد أن ينسك عنه فالسنة أن يؤخر التسمية إلى يوم النسك وهو يوم السابع اهـ. وقال المصنف في شرح مسلم فيه يعني في الحديث جواز تسمية المولود يوم الولادة.
كتاب الأسماء
وباب تسمية المولود
قال ابن حجر الهيتمي وردت أخبار صحيحة بتسميته يوم الولادة وحملها البخاري على من لم يرد العق يوم السابع وظاهر كلام أئمتنا ندبها يومه وإن أراد العق وكأنهم رأوا أن أخباره أصح وفيه ما فيه اهـ. قوله: (السنة أن يسمى المولود يوم السابع الخ) قد علمت وجه كل من القولين مما ذكر وعلى القول بأن التسمية يوم السابع