حسن صحيح.
قال جماعة من أصحابنا: يستحبُّ أن يؤذّن في أُذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى.
وقد روينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأذَّنَ في أُذُنِهِ اليُمْنَى، وأقامَ في أُذُنِه اليُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُم الصُّبْيانِ".
روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويحنَّكهم" وفي رواية "فيدعو لهم بالبركة".
وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أسماء بنتِ أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، فأتيتُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل لأن الشيطان ينخس فيه عند الولادة فاستحبَّ الأذان حينئذٍ لأن الشيطان يدبر عند سماعه. قوله: (لم تضره أم الصبيان) هي التابعة من الجن وقيل مرض يلحق الأولاد في الصغر قال ابن حجر في التحفة ويسن أن يقرأ في أذنه اليمنى فيما يظهر {وإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [أل عمران: 36] وورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في أذن مولود "الإخلاص " فيسن ذلك أيضاً اهـ.
باب الدعاء عند تحنيك الطفل
يقال: حنكت الصبي بتخفيف النون وتشديدها إذا مضغت تمراً أو غيره حتى يصير مائعاً ثم دلكته بحنكه حتى يصل لجوفه والصبي محنوك ومحنك. قوله: (روينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح) عزاه ابن جمعان في عدة الحصن إلى الترمذي واقتصر عليه. قوله: (بالصبيان) هو بكسر
الصاد وضمها وذلك لتحل بركته -صلى الله عليه وسلم- على المولود. قوله: (فيدعو لهم) حذف المدعو به إيماء للتعميم والاقتصار على البركة في الرواية الثانية لا يقصر عموم الدعاء في الرواية الأولى عليه لأن ذكر بعض إفراد العام لا يخصصه.
قوله: (وروينا في صحيحي البخاري ومسلم) فرواه البخاري في باب هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- ورواه مسلم في باب الاستئذان قاله المزي في الأطراف. قوله: (فأتيت