فإنَّهُ لا يَضُرُّ إلا نَفْسَهُ، وَلا يَضُرُّ الله شَيئاً" قال الترمذي: حديث حسن.

قال أصحابنا: ويستحب أن يقول مع هذا: أزوِّجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقل هذه الخطبة: الحَمْدُ لِلهِ، والصَّلاةُ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصي بِتَقْوى الله. والله أعلم.

واعلم أن هذه الخطبة سُنَّة، لو لم يأت بشيء منها صح النكاح باتفاق العلماء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مسعود أن الرجل قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما وقطع الكلام فقال: قم واذهب فبئس الخطيب أنت فعلى هذا إنما رد -صلى الله عليه وسلم- عليه وأنكر من حيث إنه سوى بين من أطاع الله ورسوله وبين من عصاهما وعلى هذا حمل الحديث الحافظ أبو عمرو الداني وغيره من العلماء اهـ. ثم قوله ومن يعصهما جوابه محذوف أي ومن يعصهما فقد ضل وغوى. قوله: (فإنه) أي العاصي. قوله: (لا يضر) أي بالعصيان (إلا نفسه) لأن وباله عليها. قوله: (ولا يضر الله شيئاً) أي لأنه منزه عن ذلك وجملة فإنه الخ تعليل للجواب المقدر فتدبر. قوله: (قال الترمذي حديث حسن الخ) لا منافاة بين قول الشيخ أولاً رويناه بالأسانيد الصحيحة الخ ونقله عن الترمذي تحسينه لأن المتن قد يتخلف عن حكم السند لما يعرض للمتن من شذوذ أو علة ولعل منه في المتن ورود قوله {يا أيها الذين آمنوا اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} إذ هو مخالف للتلاوة والله أعلم. قوله: (ويستحب أن يقول مع هذا الخ) أي يقوله قبل العقد أيضاً فإن شرطه في نفس العقد لم يبطل لأن القصد منه الموعظة ولأنه شرط يوافق مقتضى العقد والشرع. قوله: (من إمساك بمعروف الخ) بيان لما أراد الله به والإمساك بالمعروف حسن العشرة والقيام بواجب الزوجة والتسريح بإحسان السراح الجميل الذي علمهم إياه نقله في النهر عن الكشاف. قوله: (وأقل هذه الخطبة الخ) إذ القصد عود بركة الحمد والصلاة على عقد النكاح وإنما أتى بالوصية بالتقوى اهتماماً بشأنها وإعلاماً بأنه لا ينبغي الغفلة عنها في شأن كما ذكروا نظيره في استحباب الخطبة يومي العيد بأنهما يوما لهو فأمر بالخطبة فيهما لتكون مذكرة للإنسان مقبلة به على المطلوب منه في كل آن وهو التقوى فلا يلهيه وظيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015