روينا في "صحيح البخاري" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي زوجُ بنتِه حفصةَ رضي الله عنهما قال: لقيتُ عثمان فعرضتُ عليه حفصةَ فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب عرض الرجل ابنته وغيرها
أي من باقي مولياته ونص على البنت لأنها مورد النص والغير مقاس عليها قياساً مساوياً والمراد جواز عرض الرجل موليته ممن إليه تزويجها (على أهل الخير) أي الدين (والفضل) أي العلم ليتزوجوها ولا نقص عليه في ذلك. قوله: (روينا في صحيح البخاري) قال في جامع الأصول وكذا أخرجه النسائي كلاهما من حديث ابن عمر وأشار إلى اختلاف في بعض ألفاظه بين راوييه وقال ابن النحوي في شرح البخاري حديث ابن عمر المذكور ذكره الحميدي وأبو مسعود في مسند أبي بكر انفرد به معمر عن الزهري من قول أبي بكر لأني علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ذكرها وذكره خلف وابن عساكر في مسند عمر لقوله: خطبها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنكحتها إياه ولما أخرجه الطرقي في مسند أبي بكر قال: قد أخرجت الأئمة أصحاب المسانيد هذا الحديث من عهد أحمد بن حنبل إلى زماننا في مسنده لقوله السالف إنه ذكرها اهـ. قوله: (لما توفي زوج ابنته حفصة) هو خنيس بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون التحتية بعدها مهملة وقيل بفتح المعجمة وكسر النون وكان معمر بن رشد يقول: حبيش بحاء مهملة فموحدة مكسورة آخره معجمة قال الجياني روى أن معمراً كان يصحف في هذا الاسم فرد عليه خنيس فقال: لا بل هو حبيش وقد اختلف على عبد الرزاق عن معمر فروى عنه خنيس بالسين المهملة على الصواب وروى عنه خنيس أو حبيش على الشك وذكره
البخاري وجماعات على الصواب بالخاء