وردّ السلام ونصر المظلوم، وإبرارِ القَسم".
وروينا في "صحيحيهما" عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "حَقُّ المُسْلِم على المُسْلِم خَمْسٌ: رَدُّ السلام، وَعِيادَةُ المَرِيضِ، واتِّباعُ الجَنائِزِ، وإجابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ".
وفي رواية لمسلم: "حَقُّ المُسْلِم على المُسلِم سِتٌّ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثاني وكذا في باقي الولائم وتكره في الثالث من ولائم النكاح. قوله: (ورد السلام) أي وجوباً على العين تارة وعلى الكفاية أخرى. قوله: (ونصر المظلوم) أي ولو ذمياً بأن يمنع الظالم عن ظلمه وجوباً على من قدر على ذلك بفعله أو قوله وهذا يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان عيناً تارة وكفاية أخرى. قوله: (وإبرار القسم) عند مسلم إبرار القسم أو المقسم بالشك أي إذا قال له أقسمت عليك بالله أو نحو والله لتفعلن كذا فيسن له حيث لا مانع من نحو مفسدة أو خوف ضرر تخليصه من ورطة الاستهتار بحقه في الأول والحنث في الثاني فإذا كان فيه مانع لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرته -صلى الله عليه وسلم- فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال: لا تقسم فلم يخبره رواه مسلم وقد تقدم.
قوله: (وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة الخ) ورواه أبو داود لكن قدم ذكر بعض الخصال على باقيها. قوله: (حق المسلم على المسلم) أي المتأكد الطلب واجباً كان أو مندوباً كما سبق في الحديث قبله فيتأكد لكل مسلم حيث لا مانع على كل مسلم الإتيان له بذلك ولا منافاة بين قوله في هذا الخبر خمس وفي الخبر بعده ست لأن العدد لا مفهوم له على الأصح وعلى مقابله فمحله ما لم يعلم خلافه كما هنا فإن الحقوق المتأكدة كثيرة لا تنحصر فيما ذكر والاقتصار على ما ذكر إما لأنها المشروعة إذ ذاك وما عداها شرع بعد أو لأنها الأنسب بحال السامعين لتساهلهم فيها أو لشدة احتياجهم إليها.
قوله: (وفي رواية لمسلم) وأخرجه البخاري في الأدب المفرد كما في الجامع الصغير والحديث عند الترمذي أيضاً بنحوه. قوله: (حق المسلم على المسلم ست) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الأذكار ست في الإجمال وخمس في التفصيل وسقطت السادسة وهي الخامسة