قال بعض أصحابنا: يستحبُّ أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وقال بعضهم: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قُلْ أعُوذُ برَبِّ الفَلَقِ) وفي الثانية {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} فإذا سلم قرأ آية الكرسي،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا أصح شيء ورد في جمع التقديم اهـ ويدخل في هذا الباب ما أسنده الحافظ إلى إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت سفرًا وقد كتبت وصيتي فإلى من أدفعها إلى أبي أم إلى أخي أم إلى ابني. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله تعالى من أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب سفره يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم يقول: اللهم إني افتقرت إليك بهن فاخلفني بهن في أهلي ومالي فهن خليفته في أهله وماله وداره ودور حول داره حتى يرجع إلى أهله" هذا حديث غريب أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة نصر بن باب بموحدتين بينهما ألف لينة من طريقه قال حدثنا سعيد بن مرتاش عن إسماعيل بن محمد فذكره وقال في روايته أتقرب بهن وقال: فيها يقرأ في كل واحدة قال الحافظ وسعيد: هذا لم أقف على ترجمته ولست على يقين من ضبط اسم أبيه ونصر بن باب ضعفوه وقد تابعه المعاني ولا أعرف حاله وقد ذكر الغزالي هذا الحديث في أدب السفر من الأحياء اهـ.
قوله: (قال بعض أصحابنا الخ) قال الحافظ كأنه ما وقف على هذا الحديث يعني الحاكم أي ففيه أن يقرأ في كل من الركعات بقل هو الله أحد فقاسه على ركعتي الفجر اهـ. ثم اقتصر على هذا القول في الإيضاح قال ابن حجر في حاشيته وحكى بعضهم أنه يقرأ فيهما المعوذتين وآخرون أنه يقرأ فيهما لإيلاف قريش والإخلاص فينبغي الجمع بين ذلك فيقرأ في الأولى لإيلاف قريش ثم الكافرون ثم قل أعوذ برب الفلق وفي الثانية قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب النّاس وفي الحاشية أيضًا بعد إيراد حديث الحاكم المذكور قريبًا فيسن صلاة الأربع على الكيفية المذكورة وذكر الدعاء المذكور فيه بعدها وقال: ويعلم من مجموع الحديثين أن أصل السنة يحصل بصلاة ركعتين يقرأ فيهما