والدعوات وأمور الغنائم، وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك. وإن حاجًّا أو معتمرًا تعلَّم مناسك الحج أو استصحب معه كتابًا بذلك، ولو تعلَّمها واستصحب كتابًا كان أفضل. وكذلك المغازي وغيره، ويستحبُّ أن يستصحب كتابًا فيه ما يحتاج إليه، وإن كان تاجرا تعلَّم ما يحتاج إليه من أمور البيوع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان ذا مال زكوي والحج للمستطيع ومعرفة أحكام البيع أو النكاح لمن اراد مباشرة بيع أو نكاح إذ لا يجوز للمكلف أن يباشر أمرًا حتى يعرف حكم الله تعالى فيه، ويندفع تأييد ذلك الإيهام بأن ما ذكر من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة وقد وقع قرن الواجب بما ليس بواجب في الكتاب كقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وفي السنة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خصال الفطرة عشرة فذكر منها الختان وقص الشارب والأول واجب والثاني مندوب قوله: (والدعوات) أي إلى الإسلام قبل القتال وقد اختلف في أنه هل يجب تقديم الدعوة قبل القتال أو لا على ثلاثة أقوال أصحها لا يجب الآن لظهور الدين وتمرد أولئك الكفار والمعتدين. قوله: (وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال) أي إذا لم يزد الكفار على ضعف المؤمنين وإلا فلا يجب عليه حينئذٍ الثبات والفرار يوم الزحف عند وجود شرطه من الكبائر قال الله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} قوله: (أو استصحب معه كتابًا بذلك) أي ليرجع إليه عند النسيان الذي هو طبع الإنسان ومن أحسن ما ألف في المناسك كتاب الإيضاح للمصنف وحاشيته لابن حجر ومن المناسك الجوامع المنسك الكبير للأيجي نحو أربعين كراسًا في كامل القطع جمع فيه أحكام المناسك وكثيرًا من الفضائل وجملًا من المآثر. قوله: (ولو تعلمها واستصحب كتابًا كان أفضل) أي لأنه يعرف المراد بتوقيف الأستاذ كما قال من قال:
إذا لم يكن شيخ يريك شخوصها ... وإلا فنصف العلم عندك ضائع
ويأمن من الاشتباه والنسيان بسبب استصحابه الكتاب معه وإن حصل