فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور: منها أن يوصيَ بما يحتاج إلى الوصية به، وليشهدْ على وصيته، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء، أو مصاحبة، ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى برِّه واستعطافه،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به) أي سواء كان في حق الله تعالى أم في حق عباده. قوله: (ويشهد على وصيته) أي من تثبت به وجوبًا إن لم تكن ثابتة قبل وإلا فندبًا ولا يكتفي بعلم الورثة مطلقًا لأن النفس تشح بالأموال إذا استولت عليها ويؤخذ من قولنا من تثبت به الاكتفاء بالشاهد الواحد فيما تثبت به مع اليمين في إقليم فيه من يقبل الواحد وكذا مجرد الخط إذا كان تم على ما
بحث وهو وجيه فإن لم يوجد ذلك فلا يكتفي به والله أعلم. قوله: (ويستحل كل من بينه وبينه معاملة الخ) أي فيما عسى أن يكون عليه مما يعلمه المطلوب منه الحل فقط، لأن جهل المبرئ بالمبرأ منه لا يضر أو يقال المدار على براءة الذمة في الآخرة وذلك مداره على الرضا وإن كان المبرأ منه مجهولًا أخذا من قولهم لا مطالبة في الآخرة في بيع المعاطاة لوجود الرضا على ما فيه والله أعلم. قوله: (ويسترضي والديه) أي يطلب رضاهما ثم محل جواز السفر بغير رضاهما إن كان حج فرض أو قضاء أو نذر والعمرة كالحج أو كان سفر تجارة أو لطلب علم ولو مندوبًا على تقييد يأتي فيهما ويمتنع بغير إذنهما في حج التطوع إن كان مقصودًا من حيث ذاته وإلا فلو قصد مع تجارة أو إجارة كالجمالين والحمالين والعكامين وزاد ربحه أو أجرته على مؤنة سفره لم يشترط إذنهما حيث كان الطريق آمنًا الأمن المعهود أخذًا من قوله السفر بغير إذن أبويه لتجارة أي وإن لم يكن محتاجًا إليها وإن بعد ما لم يكن فيه ركوب بحر أي وإن غلبت السلامة كما هو ظاهر إطلاقهما وبادية مخطرة ومحل المنع في حج التطوع إن لم يكن المانع في الركب وإلا فلا معنى لمنعه إذ علته حصول بره لا خوف الطريق نعم يؤخذ من العلة أنه لو أدى إحرامه إلى مغ بره كترك خدمته اللازمة له جاز منعه حينئذ وهو محتمل ويحتمل خلافه لعدم تحقق الموجب حال الإحرام ويعتبر في الأمرد الجميل أن يكون مصاحبًا لمن ذكر مصاحبة ينتفي معها الريبة ولا يكفي كونه في ركبه والفرق بين المنع في نسك التطوع بغير الإذن منهما والجواز كذلك في سفر نحو التجارة وطلب العلم أن النفس