وحصول السآمة على مطالعه، فإن هذا الباب طويل جدًّا، فلهذا أسلك فيه طريق الاختصار إن شاء الله تعالى.
فأول ذلك: إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضأ ولبس إزاره ورداءه، وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل، وما يقوله إذا لبس الثوب،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قبل الهجرة وقيل أول سنيها وقيل ثالثها وهكذا إلى العاشر، الأصح أنه في السادسة وفرضيته مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحدها وفي وجوب العمرة خلاف فقال به الشافعي وخالفه الثلاثة قوله: (وحصُولِ السَّآمةِ) بالمهملة فالهمزة المدودة منها الملل والضجر يقال سئم يسأم وسآمة. قوله: (اغْتَسلَ وتوَضأ) وهذا الغسل سنة لكل واحد ممن أراد الإحرام ولو نحو حائض وإن إرادته قبل الميقات على الأوجه للاتباع أخرجه الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإحرامه واغتسل، وقال حسن غريب قال الحافظ حسنه لمجيئه من غير وجه واستغربه لتفرد عبد الرحمن صدوق فيه بعض مقال وعبد الله بن يعقوب المدني الراوي عنه لا يعرف حاله قال ابن القطان جهدت أن أعرف هل هو الذي أخرج له أبو داود أو غيره فلم أقدر "قلت" جزم المزي بأنه هو ورجح ابن المواز أنه غيره وهو الذي يظهر فإن طبقة الذي أخرج له أبو داود أعلى من هذا وقد أخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه من طريقه فكأنه عرف حاله ولم ينفرد به وقد أخرجه أيضًا في المختارة مع ذلك عن ابن أبي الزناد قد أخرجه الطبراني والدارقطني من طريق ابن غزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتية اسمه محمد بن موسى عن أبي الزناد وله طرق أخرى عند الدارقطني والبيهقي فيها مقال وللحديث شاهد عن ابن عباس رواه الطبراني في الأوسط وآخر عن عائشة أخرجه الدارقطني وسند كل منهما ضعيف وله شاهد آخر صحيح عن عبد الله بن عمر قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة قال الحافظ