ولا يطوِّل الاعتدال على الركوع الثاني، ولا التشهد وجلوسه، والله أعلم.

ولو ترك هذا التطويل كلَّه، واقتصر على الفاتحة صحَّت صلاتُه. ويستحبُّ أن يقول في كل رفع من الركوع; سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فقد روينا ذلك في الصحيح. ويسنُّ الجهر بالقراءة في كسوف القمر،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وزاد فنفي الخلاف ونظر فيه الحافظ بأن أحمد قال به في رواية. قوله: (ولا يطوِّلُ الاعتِدال عَنِ الرُّكُوعِ الثَّانِي ولا التَّشهُّدَ وجُلوسَهُ) قلت ذكر نحوه في شرح المهذب وزاد نفي الخلاف وفيه نظر أما الاعتدال المذكور فقال به أحمد في رواية وأثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم شديد الحر فصلى رسول الله بالناس فقام فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجدتين فذكر الحديث أخرجه أبو عوانة والنسائي وإطلاق القوم على حديث جابر الصحة وما ترتب عليها

أولى من إطلاق ذلك على حديث عبد الله بن عمر من تطويل الجلوس بين السجدتين والقياس يقتضي استواءهما أما تطويل الجلوس بين السجدتين آخر الصلاة فيؤخذ من حديث أبي بن كعب فإن آخر الحديث وجلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى ذهب كسوفهما قال الحافظ حديث حسن أخرجه أبو داود والبيهقي والله أعلم. قوله: (ويُستَحَبُّ أَنْ يَقولَ في كلِّ رَفْعٍ منَ الركُوع سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبنا لَكَ الْحَمْدُ) قال الحافظ كذا في عدة نسخ والذي في الصحيحين بإثبات الواو ثم ساق حديث عائشة الذي أخرجه أهل الصحيح وغيرهم كما سبق وفيه ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ذكر ذلك في كل رفع من ركوع وللشافعي نص آخر أنه يسبح في كل ركوع بقدر قراءة قيامه. قوله: (رَبنا لَكَ الْحَمْدُ) أي إلى آخر ذكر الاعتدال كما في شرح الروض وغيره. قوله: (ويُسَنُّ الْجَهَرُ بالْقرَاءَةِ في كُسُوفِ القمَر الخ) لجهره بصلاته بالإجماع وذلك لأنها صلاة ليلية أو ملحقة بها وما رواه الشيخان عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الخسوف بقراءته والترمذي عن سمرة قال صلى - صلى الله عليه وسلم - في كسوف لا نسمع له صوتًا وقال حسن صحيح وعن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر بالقراءة في كسوف الشمس أخرجه البيهقي وغيره كذلك وأوله عنده كسفت الشمس على عهد رسول الله فبعث رسول الله مناديا ينادي إن الصلاة جامعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015