ألْقِ سِبْتِيتَيْكَ ... " وذكر تمام الحديث.

قلت: السَّبتية:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي سنن أبي داود أنه مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الدميري في الديباجة لم أر أحدًا عده في مواليه اهـ. وما ذكرته من كون الخصاصية أمه هو ما ذكره ابن عبد البر وجرى عليه ابن حجر الهيتمي في شرح الشمائل وتقدم عن الحافظ في ذكر تخاريج حديث ما يقال عند القبور لكن قال الحافظ ابن حجر وليس كذلك إنما هي إحدى جداته وهي والدة جده الأعلى ضباري بن سدوس وحرر ذلك من ابن الرشاطي وبرهن عليه وجزم به الرامهرمزي والله أعلم، والخصاصية كالكراهية بخاء معجمة وصادين مهملتين وتحتية قال الحافظ في التخريج مخففة وخطأ القاموس تشديدها لكونه ليس في كلامهم فعالية بالتشديد لكن رد بأن الذي لم يوجد مشددًا الخصاصية مصدرًا أما لو كان الخصاصية الفقر والياء للنسبة فلا مانع لأن التعويل في ذلك إلى النقل لا على العقل اهـ. قوله: (أَلْق سبتيَّتيكَ) زاد أبو داود فنظر الرجل فلما عرف النبي - صلى الله عليه وسلم - خلعهما فرمى بهما قال المصنف في المجموع المشهور من مذهبنا أنه لا يكره المشي بين المقابر بالنعلين ونحوهما فممن صرح بذلك الخطابي والعبدري وآخرون ونقله العبدري عن أكثر العلماء وقال أحمد يكره واحتج أصحابنا بحديث أنس مرفوعًا أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأجابوا عن حديث ابن الخصاصية بوجهين أحدهما وبه أجاب الخطابي أنه يشبه إنه كرههما لمعنى فيهما لأن النعال السبتية نعال أهل الرفاهية والتنعم فنهى عنها لما فيها مر الخيلاء والثاني لعل كان فيها نجاسة ولهذا يجمع بين الحديثين اهـ، وقال الحكيم الترمذي في نوادره الأمر بخلعهما لأن الميت كان حين مشيه بهما يسأل فلما صدر فعل ذلك الرجل شغل عن جواب الملكين وكاد أن يهلك لولا أن ثبته الله تعالى وقال ابن بطال في شرح البخاري النعال من لباس النبي - صلى الله عليه وسلم -

وخيار السلف قال مالك الانتعال من عمل العرب قال وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لبس النعال السبتية في المقابر خاصة محتجين بهذا الحديث قال أبو عبيد ذكرت السبتية لأن أكثرهم في الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة إلّا أهل السعة منهم وقال آخرون لا بأس بذلك وحجتهم لباسه - صلى الله عليه وسلم - للنعال السبتية وفيه الإسوة الحسنة ولو كان لباسهما بين القبور ولا يجوز لبس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015