فصل: إذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما. فلا يقل: "صلى الله عليه" فقط، ولا "عليه السلام" فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وارحم محمدًا وآل محمد كما رحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، والسلام كما قد علمتم والحديث يؤيده شاهد من حديث ابن مسعود موقوفًا وهو حديث حسن أخرجه عبد بن حميد في التفسير وابن ماجة والمعمري، قال الحافظ: أخرج الحاكم حديثًا مسلسلًا يقول كل من رواته "وعدهن في يدي" إلى أن انتهى إلى علي عن النبي عن جبريل فقال: هكذا نزلت من عند رب العزة عز وجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك فذكر مثله اللهم وترحم فذكر مثله. أخرجه الحاكم مسلسلًا هكذا في نوع المسلسل من كتابه علوم الحديث قال وفي سنده ثلاثة من الضعفاء على الولاء نسب أحدهم إلى وضع الحديث والآخر اتهم بالكذب
والثالث متروك وقد وقع لي مسلسلًا ولكن لا أرويه لاعتمادي أنه موضوع وقد أخرجه صاحب الشفاء من طريق الحاكم وحدث به ابن العربي هكذا مسلسلًا أخرجه عنه ابن عبد البر في كتاب الإعلام بفضل الصلاة والسلام فأما أنه لم يستحضره لما أنكر الزيادة أو لم يعتد بها والعلم عند الله تعالى اهـ.
فصل
قوله: (فَليجْمَعْ بين الصلاةِ والتسليم الخ) قال المصنف في شرح مسلم وقد تضمن نص العلماء أو من نص منهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - من غير تسليم والله أعلم. قال القسطلاني وكذا صرح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على السلام فقط وعبارة شيخه السخاوي قال ابن الصلاح: ويكره الاقتصار على قوله - عليه السلام - يعني للنبي عنه مطلقًا وأنها كما جرت به عادة العرب تحية الموتى لأنهم لا يتوقع منه جواب فجعلوا السلام عليهم كالجواب اهـ. وقضيتها أن المكروه عنده من صيغ إفراد السلام عليه فقط والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر: أن كان فاعل أحدهما يقتصر عليه دائمًا فيكره له