ذلك المجلس.
قد قدمنا في كتاب أذكار الصلاة صفة الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يتعلق بها، وبيان أكملها وأقلها. وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي: "وارْحَمْ مُحَمدًا وآل مُحَمّدٍ" فهذا بدعة لا أصل لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما يفيده في كلام الحافظ في القولة السابقة، في المسالك للقسطلاني وعن الأوزاعي في الكتاب يكون فيه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - مرارًا قال إن صليت عليه مرة واحدة أجزأك وفي بعض شروح الهداية لو كرر اسم الله تعالى في مجلس واحد كفاه ثناء واحد وكذا لو كرر اسمه - صلى الله عليه وسلم - في مجلس كفاه أن يصلي عليه مرة على الصحيح وقال الحليمي إذا قلنا بوجوب الصلاة كلما ذكر فإن الحد المجلس وكان مجلس علم أو رواية سنن احتمل أن يقال الغافل عن الصلاة عليه كما جرى ذكره إذا ختم بها المجلس أجزأه لأن المجلس إذا كان معقودًا لذكره كان حاله واحدًا كالذكر المتكرر وإن لم يكن المجلس كذلك فإن رأى أنه كلما ذكر يصلى عليه ولا أرخص في تأخير ذلك إذ ليس ذكره بأقل من حق العاطس، قال: ومن ترك الصلاة عليه عند ذكره ثم صلى عليه في المستقبل بعد التوبة والاستغفار رجونا أن يكفر عنه ولا يطلق عليه اسم القضاء قال القسطلاني وما فرق به الحليمي فرق حسن اهـ.
باب صفة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
قوله: (وأَمّا مَا قالهُ بعضُ أَصحابنَا الخ) قال به أيضًا بعض المالكية والحنفية كما في الدر المنضود وأسندوا في ذلك لورود الإتيان بها في التشهد أحاديث وأسانيدها ضعيفة أي والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وسيأتي ما فيه. وقوله (وارحَمْ محمدًا وآل محمد الخ) عبارة الرسالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدًا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على