4 - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بالإجماع.

فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم يرثن الثلثين.

مثاله:

5 - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم.

فإن لم يوجد المشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف؛ كما تقدم في أصحاب النصف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015