4 - عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بالإجماع.
فإن وجد الأشقاء أو الشقائق؛ لم يرثن الثلثين.
مثاله:
5 - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم.
فإن لم يوجد المشارك؛ بأن كانت واحدة؛ فلها النصف؛ كما تقدم في أصحاب النصف.