ورث بنات الابن السدس تكملة الثلثين من ميراث البنت، ويأتي في أصحاب السدس.
3 - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك).
فإن لم يوجد مشارك؛ فلبنت الابن النصف كما سبق.
مثاله: