تركتم إن لم يكن لكم ولد).
وأشار إلى ذلك بقوله: (وَهْوَ كَذَا) أي: الربع (لِزَوْجَةٍ إنْ أُفْرِدَتْ) أي: سواء كانت واحدة - (معْ عَدم الفَرْعِ) الوارث (له) أي: للزوج-، (أو عُدِّدت) بأن كُنَّ أكثر من زوجة، فيشتركن في الربع.
مثاله:
فإن وجد الفرع الوارث؛ ورثت الزوجة الثمن، ويأتي.
* تطبيقات:
1 - زوج وبنت وعم شقيق.
2 - زوج وابن.
3 - زوج وابن ابن.
4 - زوج وثلاثة أبناء.
5 - زوج وثلاثة أبناء ابن.
6 - زوج وبنت وأخ شقيق.
7 - زوج وبنت ابن وابن عم شقيق.
8 - زوج وابن رقيق وأخ شقيق.
9 - زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب.
10 - زوجة وأخت لأب وابن عم.
11 - ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق.
12 - أربع زوجات وأخت لأب ومعتق.
13 - زوجتان وأخت شقيقة وعم شقيق.
14 - ثلاث زوجات وابن كافر وأخ لأب.