2 - ألا يدعي ورثة كلٍّ سبق موت الآخر، بل يُجهل الأمر: فإنه يرث كل واحد من الموتى صاحبه، لما روى الشعبي: «أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ يَمُوتُ قَبْلُ: أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا» [عبد الرزاق 19150]، ونحوه عن إياس بن عبد رضي الله عنه موقوفاً [عبد الرزاق 19159]، قال أحمد: (أذهب إلى قول عمر رضي الله عنه).

فيرث بعضهم من بعضٍ تِلاد ماله - أي: القديم - الذي مات وهو يملكه، دون الطريف -أي: الجديد الحادث- وهو ما يرثه كل منهم من صاحبه الذي مات معه؛ لئلا يدخله الدور، ولئلا يرث الإنسان نفسه، ولما روى الشعبي أيضاً: «أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ , لَا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا» [عبد الرزاق 19151].

فيُقدَّر أحدهما مات أولًا، فيورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك، ويأتي بيان صفة العمل.

ومذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومشى عليها الناظم تبعاً للرحبي، واختاره شيخ الإسلام، وابن باز، وابن عثيمين: لا يرث بعضهم من بعض؛ لما روى يحيى بن سعيد: «أَنَّ قَتْلَى الْيَمَامَةِ وَقَتْلَى صِفِّينَ وَالْحَرَّةِ لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَرَّثُوا عَصَبَتَهُمْ مِنَ الْأَحْيَاءِ» [سعيد بن منصور 238]، وعن خارجة بن زيد: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي أَهْلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015