طريقة العمل كالمسألة السابقة، ولكن توزيع الموقوف كالتالي:
- إن وُلد الحمل أنثيين: فالموقوف للحمل.
- وإن وُلد الحمل أنثى: فللزوج منه (3)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (1)، والباقي للحمل.
- وإن كان غير ذلك: فللزوج منه (18)، ولكل واحد من الأم والأخوين لأم (6).
*تطبيقات:
1 - زوجة وحمل من الزوجة وابن.
2 - زوجة وحمل من الزوجة وأخ لأم وابن عم شقيق.
3 - زوج وأم وحمل من الأم وأخ شقيق.
4 - بنت وبنت ابن وأم وحمل من الأم (شقيق) وعم شقيق.