- وإن ولد ذكراً أو أنثيين: فللأخ منه (10)، والباقي للحمل.
- وإن ولد أنثى فللأخ منه (20)، والباقي للحمل.
- وإن ولد ذكرين فالموقوف للحمل.
- وإن ولد ذكرًا وأنثى فللأخ من الموقوف (4)، والباقي للحمل.