فهو غير متحقق الوجود مطلقاً؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ إذ أنها أكثر مدة وجدت.
واختار ابن عثيمين: أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه؛ لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين، ولا دليل على التحديد.
الشرط الثاني: أن ينفصل كل الحمل حيًّا حياة مستقرة، ويعرف ذلك: إن استهل صارخاً (?)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وُرِّثَ» [أبو داود 2920]، قال في القاموس: (واستهل الصبي: رفع صوته بالبكاء)، أَو إن وُجد دليلٌ على حياته؛ كعطاس، أو تنفس، أو رضاع، أو وجد منه ما يدل على حياة؛ كحركة طويلة ونحوها؛ لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة، فيثبت له حكم الحي كالمستهل، بخلاف ما لو وُجد به حركة أو تنفس يسيرين، أَو اختلاج؛ لأنها لا تدل على حياة مستقرة ولو علمت الحياة إذن؛ لأنه لا يعلم استقرارها؛ لاحتمال كونها كحركة المذبوح.
الأول: أن يرضى الورثة بأن يوقف الأمر على وضع الحمل: فهذا أولى؛ خروجًا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة.