1 - رُبع والبقية؛ كزوج وابن.
2 - رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.
3 - رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (3) ثلاث مسائل:
1 - ثلث والبقية؛ كأم وعم.
2 - ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.
3 - ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (8) مسألتان:
1 - ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.
2 - ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.
فهذه الأصول الأربعة (2، 3، 5، 8) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.