1 - رُبع والبقية؛ كزوج وابن.

2 - رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.

3 - رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.

- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (3) ثلاث مسائل:

1 - ثلث والبقية؛ كأم وعم.

2 - ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.

3 - ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.

- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (8) مسألتان:

1 - ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.

2 - ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.

فهذه الأصول الأربعة (2، 3، 5، 8) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015