الشرح:
العمل في هذه المسألة كما تقدم في المسألة السابقة، إلا أن نصيب العمات موافقاً لمسألتهن، فأثبت الوفق (2)، ونصيب الأخوال مباين فأثبت جميع المباين (6)، والمثبت من مسائلهم متداخل (2، 6)، فاكتفي بالأكبر (6)، وضرب به مسألة المدلى به (3)، فكانت الجامعة (18)، ثم أكمل العمل على النحو السابق.
المبحث الثاني: أن يكون معهم أحد الزوجين:
إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين؛ أُعطي الزوج نصيبه كاملًا وهو النصف، وتعطى الزوجة نصيبها كاملًا وهو الربع، بلا حجب للزوج من النصف إلى الربع، وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام، ولا عول، بلا خلاف عند من ورَّث ذوي الأرحام، قاله في المغني؛ لأن فرض الزوجين بنص القرآن، فلا يحجبان بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم فلا يعارضه.
وإنما ورِث ذوو الأرحام مع أحد الزوجين؛ لكونه لا يرد عليه، فيأخذ أحد الزوجين فرضه تامًّا، وباقي التركة تقسم على ذوي الأرحام، ولا يخلو ذلك من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام كالعاصب، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.