والدليل على القول بالردِّ: قول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75]، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقُرب إلى الميت، فيكونون أولى من بيت المال، لأن بيت المال لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب، ولما صح عن علي رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالمَرْأَةَ» [مصنف ابن أبي شيبة: 31173].
- مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)، جمع نصيب، أي: لا يستحقون غير فرضهم، فلا يُردُّ عليهما باتفاق أهل العلم قاله ابن قدامة (?)؛
لقول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}