الثانية: أن يكون ولد الأبوين جمع من الإناث، اثنتان فأكثر: فلا يتصور أن يبقى شيء لولد لأب؛ لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد الثلثان، وهما فرضا الشقيقتين فأكثر.

مثال ذلك:

الأحظ للجد هنا: ثلث المال، فيأخذه، ثم يفرض للأختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الأخوان.

الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، والباقي للأختين الشقيقتين، وتسقط الأخت للأب، ولم نكمل للشقيقتين الثلثين؛ لأن ذلك يستلزم العول، ولا عول في هذا الباب في غير الأكدرية، وستأتي.

الثالثة: أن يكون ولد الأبوين أنثى واحدة: فتأخذ الأخت الشقيقة تمام فرضها وهو النصف؛ لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، ويأخذ ولد الأب الباقي، واحدًا كان أو أكثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015