الأول: ألا يكون معه إخوة للميت: فحكمه حكم الأب إلا في العمريتين.
الثاني: أن يكون معه إخوة للميت، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الإخوة إخوةً لأم: فلا يرثون مع الجد ويسقطون به إتفاقًا.
الحالة الثانية: أن يكون الإخوة إخوةً لغير الأم: فيرثون معه ولا يسقطون به؛ لما ورد عن علي، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من توريث الإخوة مع الجد [ابن أبي شيبة: 31220، وما بعده]، ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب، فلا يُحْجَبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وُجِد شيء من ذلك، ولأنهم تساووا في سبب استحقاق الميراث فيتساوون في الاستحقاق، فإن الأخ والجد يُدليان بالأب، فالجد أبوه، والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى؛ فإن الابن يسقط تعصيب الأب.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، والسعدي، وابن باز، وابن عثيمين: أن الإخوة يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب؛ لأن الله تعالى سمى الجد أبًا، فقال تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: 38]، وقال تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78]، فيكون له حكم الأب، ولقول أبي بكر الصديق، وابن