وذكرت المسألة المشركة بعد الحجب؛ لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأم حجب نقصان على القول بتشريكهم.
وعلى القول بعدم التشريك؛ فإن الإخوة الأشقاء يُحجبون فيها باستغراق الفروض.
1 - الزوج.
2 - صاحبة سدس من أم أو جدة.
3 - جمع من الإخوة لأم.
4 - عصبة من الإخوة الأشقاء.
وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَحَيْثُما) أي: في أيِّ مسألة (زَوْجًا، وَ) صاحبة سدس، سواء كانت (أُمًّا) أو جدة، واحدة أو أكثر (تَلْقَى) أي: تجد، (وَ) تلقى معهما (إِخْوَةً لِلأُمِّ) اثنين فأكثر (مَعْ) إخوة (أَشِقَّا) ذكورًا كانوا فقط، أو ذكورًا وإناثًا، وأقلهم ذكر واحد، لا إناثًا فقط، فإن هذه المسألة هي المسألة المشركة.
- فرع: فإن فُقد ركن منها اختلت المسألة المشركة.
فلو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب سقط ولد الأب، ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا؛ لأنهم لم يشاركوا ولد الأم في قرابة الأم. قاله في الشرح الكبير.