ولو كان بدل الأخ لأب ابن أخ لغير أم -ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب-، فإن ابن الأخ لغير الأم يأخذ الثلث الباقي، ولا يعصبهنَّ؛ لما تقدم في إرث الأخت لأب السدس.
* تطبيقات (1).
1 - زوجة وأم وأب وجد.
2 - زوجة وبنت وابن وابن ابن.
3 - أخت شقيقة وأخت لأب وأب.
4 - أربع أخوات لأب وابن ابن وبنت.
5 - زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة لأم وعم شقيق.
6 - زوجة وست بنات ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق.
7 - زوج وأم وجدة وابن عم شقيق.
8 - أربع بنات ابن وأخت لأم وابن أخ لأب.
9 - أخت شقيقة وأخت لأم وابن ابن وبنت ابن.
10 - زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وجد.
11 - أربع بنات وخمسة إخوة لأم ومعتق.
12 - زوجة وأم وبنت وستة إخوة لأم ومعتق.