إلا الأخت في الأكدرية فإنه يفرض لها النصف عند من يورِّث الإخوة مع الجد، ويأتي الكلام عليه.
2 - أنها تأخذ ما أبقت الفروض.
وأما كونها إذا انفردت أخذت جميع المال فلا يتصور في حق العصبة بالغير ومع الغير؛ لأنها لو انفردت أخذت جميع المال فرضاً وردًّا، لا بالتعصيب.
* تطبيقات.
1 - زوج وأربع بنات وابن.
2 - زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن.
3 - تسع بنات وأخت شقيقة وأخ شقيق.
4 - أربع بنات وأخت لأب وأخ لأب.
5 - أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات.
6 - ست بنات وأخت شقيقة.
7 - ثلاث بنات وأربع أخوات لأب.
8 - خمس بنات وأخت لأب.
9 - أربع بنات ابن وست أخوات شقيقات.
10 - بنت ابن وخمس أخوات لأب.
11 - بنت وأخت شقيق.
12 - بنت ابن وأخت لأب.
القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب:
وهم من يرث بالولاء، وقد تقدم الكلام عنه في أسباب الإرث، فمن أعتق عبداً أو أمة بأي صورة من صور العتق -منجزاً أو معلقاً- فإنه يثبت للمعتِق الولاء على العتيق، ويصير عاصباً له بسبب هذا العتق.
- فرع: الذين يرثون العتيق بالولاء ثلاثة أصناف على الترتيب: