إلا الأخت في الأكدرية فإنه يفرض لها النصف عند من يورِّث الإخوة مع الجد، ويأتي الكلام عليه.

2 - أنها تأخذ ما أبقت الفروض.

وأما كونها إذا انفردت أخذت جميع المال فلا يتصور في حق العصبة بالغير ومع الغير؛ لأنها لو انفردت أخذت جميع المال فرضاً وردًّا، لا بالتعصيب.

* تطبيقات.

1 - زوج وأربع بنات وابن.

2 - زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن.

3 - تسع بنات وأخت شقيقة وأخ شقيق.

4 - أربع بنات وأخت لأب وأخ لأب.

5 - أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات.

6 - ست بنات وأخت شقيقة.

7 - ثلاث بنات وأربع أخوات لأب.

8 - خمس بنات وأخت لأب.

9 - أربع بنات ابن وست أخوات شقيقات.

10 - بنت ابن وخمس أخوات لأب.

11 - بنت وأخت شقيق.

12 - بنت ابن وأخت لأب.

القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب:

وهم من يرث بالولاء، وقد تقدم الكلام عنه في أسباب الإرث، فمن أعتق عبداً أو أمة بأي صورة من صور العتق -منجزاً أو معلقاً- فإنه يثبت للمعتِق الولاء على العتيق، ويصير عاصباً له بسبب هذا العتق.

- فرع: الذين يرثون العتيق بالولاء ثلاثة أصناف على الترتيب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015