بِالجِهَةِ احْكُمْ أَوَّلاً وَبَعْدَهَا ... بِالْقُرْبِ ثُمَّ قُوَّةٍ خُذْ رُشْدَهَا
1 - أن يستووا في الجهة والدرجة والقوة؛ كابنين، أو أخوين شقيقين: فيشتركون في المال إن لم يكن هناك صاحب فرض، أو يشتركون فيما أبقت الفروض إن كان هناك صاحب فرض.
2 - أن يختلفوا في شيء من ذلك، إما في الجهة، أو في الدرجة، أو في القوة: فأحق العصبة بالميراث؛ أقربهم إلى الميت؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: 6732، ومسلم: 1615]، فيسقط الأبعد من العصبات بالأقرب منها.
أولًا: يقدم الأقرب جهة، وأشار إليه بقوله: (بِالجِهَةِ احْكُمْ أَوَّلاً)، فتقدم الجهة القربى على الجهة البعدى؛ فابن الأبن وإن نزل مقدم على الأب.
وجهات العصوبة ستة:
1 - بنوة: وتشمل البنين وبنيهم وإن نزلوا.