وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ ... فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثْ
- مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)؛ كأم أبي الأم، فإن أب الأم غير وارث، ويعبر عنها: بالتي تدلي بين أنثيين (فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ) بالفرض، (وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثَ)؛ لأنه من ذوي الأرحام، فلا يرث إلا عند من قال بتوريث ذوي الأرحام بشرطه، ويأتي في بابه.
* تطبيقات.
1 - أم أم وأم أب وأخت شقيقة وعم شقيق.
2 - أم أم وأم أب أب وأخت لأب وابن أخ شقيق.
3 - أم أب وأم أم أم وزوجة وأخت شقيقة وأخ أب.
4 - أم أم وأم أم أم وأم أب أم وأخت لأب وابن أخ شقيق.
5 - أم أم وأم أم أم وزوج وأخ لأب.
6 - أم أب وأم أب أب وزوج وجدُّ لمعتقٍ.
7 - أم أم أم وأم أب أب وبنت وابن.
8 - أم أم وأم أب وثلاث بنات وأخ شقيق لمعتق.
9 - أم أم وأم أب وأم أب أب وأختان شقيقتان وأب لمعتق.